( 3971 ) 3 - و عنه ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات و ترك إخوة و أخوات لأمّ و جدّا . قال : فقال : الجدّ بمنزلة الأخ من الأب . له الثّلثان . و للإخوة و الأخوات من الأمّ الثلث . فهم فيه شركاء سواء .
( 3972 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الإخوة من الأمّ مع الجدّ . قال : للإخوة من الأمّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ .
( 3973 ) 7 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الإخوة من الأمّ مع الجدّ . فقال : للاخوة للأمّ فريضتهم الثّلث مع الجدّ .
شرح
* ( 3971 ) * 3 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى مرحوم شود و چند برادر و خواهر مادرى با جد پدرى وارثان او باشند ، چه سهمى مىبرند ؟
ابو عبد اللّه گفت : جد پدرى به منزلهء برادر پدرى خواهد بود و دو سوم ميراث از آن او خواهد شد ؛ و برادران و خواهران مادرى سهم مادر خود را ، كه يك سوم است ، با نسبت برابر صاحب مىشوند .
* ( 3972 ) * 5 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : در صورتى كه برادران مادرى در كنار جد پدرى قرار بگيرند ، برادران مادرى سهم مادرشان را مىبرند ، كه يك سوم ميراث است ، و مابقى ويژهء جد پدرى است ، كه سهم فرزند خود را مىبرد .
* ( 3973 ) * 7 - از ابو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم : ( با حديث قبلى برابر است ) .