تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
أبي جعفر عليه السّلام قال : الاخوة مع الجدّ - يعني أبا الأب - يقاسم الإخوة من الأب و الأمّ . و الإخوة من الأب يكون الجدّ كواحد منهم من الذكور . ( 3967 ) 8 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه . قال : المال بينهما نصفان و لو كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم للجدّ ما يصيب واحدا من الإخوة . قال : و إن ترك أخته فللجدّ سهمان و للأخت سهم . و إن كانتا أختين فللجدّ النصف و للأختين النصف . قال : و إن ترك إخوة و أخوات من أب و أمّ كان الجدّ كواحد من الاخوة للذكر مثل حظّ الانثيين . ( 3968 ) 10 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ؛ و جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفيّ ، عن أبي
شرح
و شريك مىشوند و جد پدرى همانند يك تن از برادران پدرى ارث خواهد برد . * ( 3967 ) * 8 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى مرحوم شود و وارثان او منحصر باشند به يك برادر پدرى و مادرى با جد پدرى ، سهام آنان چه مقياسى دارد ؟ ابو عبد اللّه گفت : همهء ميراث به تساوى بين آن دو تقسيم مىشود ؛ اگر دو برادر باشند ، حتى اگر صد برادر باشند ، جد پدرى در رديف آنان قرار مىگيرد و همانند يك تن از برادران ميت ارث مىبرد . ابو عبد اللّه گفت : اگر كسى مرحوم شود و خواهر پدرى او با جد پدرى وارثان او باشند ، براى جد دو سهم و براى خواهر يك سهم منظور مىشود ؛ و اگر دو خواهر باشند ، يك نيمهء ميراث از آن جد است و يك نيمهء ديگر از آن دو خواهر خواهد بود . ابو عبد اللّه گفت : اگر برادران و خواهران تنى مجتمع باشند ، باز هم جد پدرى همانند يك برادر در كنار آنان قرار مىگيرد و سهم هر مرد برابر سهم دو زن خواهد بود . * ( 3968 ) * 10 - شنيدم ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : جد پدرى با برادران پدرى در يك مقياس شريك مىشود ، تعداد برادران به هر رقمى بالغ شود تفاوتى
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 149 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى