جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمرّ الحقّ . فخرج إليهما كتاب « بسم اللّه الرحمن الرحيم عافانا اللّه و إيّاكما أحسن عافية . فهمت كتابكما . ذكرتما أنّ امرأة ماتت و تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمّها . فالفريضة للزوج الرّبع و ما بقي فللابنة » .
( 3957 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمّها و إخوتها و أخواتها لأبيها .
فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم . و للأخوة من الأمّ الثلث الذكر و الانثى فيه سواء . و بقي سهم فهو للأخوة و الأخوات من الأب : للذكر مثل حظ الأنثيين . لأنّ السهام لا تعول . و لا ينقص الزّوج من النصف . و لا الأخوة من الأمّ من ثلثهم . لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول :
« فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ »
[ النساء : 12 ] و إن كانت واحدة فلها السدس . و الّذي عنى
شرح
تلخ و ناگوار باشد . پاسخ آنان به اين صورت و اصل شد : « بسم اللّه الرحمن الرحيم .
خداوند بر ما و شما لباس عافيت بپوشاند ، نوشتهء شما را فهميدم . نوشته بوديد كه خانمى مرحوم شده است و وارثان او منحصرا شوهر و دختر و خواهر تنى او مىباشند . سهم مقطوع شوهر او يك چهارم ميراث است و آنچه باقى بماند سهم تنها دختر اوست » .
* ( 3957 ) * 3 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر خانمى مرحوم شود و شوهرش وارث او باشد با چند برادر مادرى و چند خواهر و برادر پدرى ، ارث آنان چه صورت دارد ؟ ابو عبد اللّه گفت : براى شوهر يك نيمهء ميراث منظور مىشود ، معادل سه ششم ؛ و براى برادران مادرى يك سوم ، معادل دو ششم ، همان حق مادرشان ، و دختر و پسر يكسان سهم مىبرند ؛ و يك سهم باقيمانده ويژهء برادران و خواهران پدرى است ، كه حق پدرشان را براساس « پسر دو برابر دختر » تقسيم مىكنند . علت آن است كه سهام قرآنى با تسهيم به نسبت كم و زياد