( 3954 ) 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ ابن رباط ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلالة . فقال :
ما لم يكن ولد و لا والد .
( 3955 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن إسماعيل ؛ عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الكلالة ما لم يكن ولد و لا والد .
باب ميراث الإخوة و الأخوات مع الولد ( 3956 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال : وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه . فكتبا إليه جميعا . جعلنا اللّه فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمّها ؟ و قلت :
شرح
* ( 3954 ) * 2 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : در چه صورت ارث طفيلى مطرح مىشود ؟ ابو عبد اللّه گفت : در صورتى كه پاى فرزند و پاى پدر و مادر در ميان نباشد .
* ( 3955 ) * 3 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : ( مانند حديث قبلى است ) .