تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الزوج و الأبوين فقال : هذا و اللّه هو الحقّ . ( 3952 ) 5 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن عبد اللّه بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة توفّيت و تركت زوجها و أمّها و أباها . قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم . و للأمّ الثلث سهمان . و للأب السدس سهم . باب الكلالة ( 3953 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب و عبد اللّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا ترك الرجل أباه أو أمّه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الّذين عنى اللّه عزّ و جلّ
« قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ » .
[ النساء : 177 ] .
شرح
گفت : به خدا سوگند كه اين روايت بر حق است . توجه : روايت محمد بن مسلم به شمارهء 3950 گذشت . * ( 3952 ) * 5 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر خانمى مرحوم شود و شوهر و مادر و پدرش وارث او باشند ، ارث آنان به چه صورت خواهد بود ؟ ابو عبد اللّه گفت : ميراث را به شش سهم تقسيم مىكنند و به شوهر يك نيمهء ميراث ، معادل سه ششم ، و به مادر يك سوم ميراث ، معادل دو ششم ، و به پدر يك ششم ميراث مىپردازند .

طفيلىهاى ارث

* ( 3953 ) * 1 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : اگر كسى بميرد و پدر يا مادر يا پسر و يا دختر خود را بر جاى بگذارد ، ارث آنان با آيهء سورهء نساء ارتباطى ندارد كه مىفرمايد : « اى پيامبر ، به مؤمنان بگو : خداوند در مورد طفيلىهاى ارث برايتان فتوا مىدهد » .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 137 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى