تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( 3930 ) 9 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكنديّ ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد اللّه بن محرز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى إليّ و هلك و ترك ابنة . فقال : أعط الابنة النصف و اترك للموالي النصف . فرجعت . فقال أصحابنا : لا و اللّه ما للموالي شيء . فرجعت إليه من قابل فقلت له : إنّ أصحابنا قالوا : ليس للموالي شيء و إنمّا اتّقاك . فقال : لا و اللّه ما اتّقيتك و لكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف . فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة . فإنّ اللّه سيؤدّي عنك . باب ميراث ولد الولد ( 3931 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ . و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت بنات أولاد و لا وارث غيرهنّ .
شرح
* ( 3930 ) * 9 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : ( با حديث شمارهء 3925 و حديث شمارهء 3928 برابر است ) .

ميراث نوادگان ، نبيرگان

* ( 3931 ) * 1 - ابو الحسن امام كاظم ( ع ) گفت : دختران دختر به جاى دختر مىنشينند و ميراث مادر خود را مىبرند ، در صورتى كه براى آن مرحوم دختر ديگرى نباشد و نه وارث ديگرى از پسران ؛ دختران پسر به جاى پسر مىنشينند و ميراث پدر را مىبرند ، در صورتى كه براى آن مرحوم دختر ديگرى نباشد و نه وارث ديگرى از پسران .