بها الرّجل لولد فاطمة . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إنّها لا تقع من ولد فاطمة . و هي تقع من هذا الرّجل و له عيال .
( 3903 ) 13 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : اعلم يا سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصى لسيّدي بضيعة و أوصى أن يدفع كلّ شيء في داره حتّى الأوتاد تباع و يجعل الثمن إلى سيّدي . و أوصى بحجّ . و أوصى للفقراء من أهل بيته .
و أوصى لعمّته و أخته بمال . فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث . و لعلّه يقارب النّصف ممّا ترك . و خلف ابنا له ثلاث سنين . و ترك دينا . فرأي سيّدي .
فوقّع عليه السّلام يقتصر من وصيّته على الثّلث من ماله . و يقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللّه .
( 3904 ) 29 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن
شرح
فقط مىتواند درد اين پير عيالمند را دوا كند .
* ( 3903 ) * 13 - به ابو الحسن امام هادى ( ع ) نوشتم : سرور من ، برادرزادهء من مرحوم شد و براى شما سرورمان يك قطعه زمين زراعتى وصيت كرده است ؛ فرموده است كه وسائل خانهاش را ، حتى ميخهاى خانهاش را بفروشند و بهاى آنرا به خدمت سرورمان تقديم كنند ؛ وصيت كرده است به نيابت او حج بروند ؛ به خويشاوند فقير او مبلغى بپردازند ؛ به عمه و خواهرش مبلغى بپردازند . من وارسى كردم ، ملاحظه شد كه بيش از حد ثلث وصيت كرده است و شايد نزديك به نصف ميراث خود را وصيت كرده باشد . يك پسر سه ساله دارد كه وارث اوست ، وامى هم دارد كه بايد تأديه شود . نظر مبارك را بيان بفرمائيد . ابو الحسن در پاسخ به خط مبارك خود نوشت : در اجراى وصيت بايد به ثلث ميراث اكتفا شود ، و آنرا به مقياس حقوقى كه معين كرده است بين حقداران تقسيم كنند .
* ( 3904 ) * 29 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : مرا وصيتى كن تا به كار