أقرّ لوارث له و هو مريض بدين عليه . قال : يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث .
( 3888 ) 5 - ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك . قلت :
فإن أوصى لوارث بشيء . قال : جائز .
باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين ( 3889 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات فأقرّ عليه بعض ورثته لرجل بدين . قال : يلزمه ذلك في حصّته .
شرح
باشد ، بايد به وارث او بپردازند .
توجه : به حديث شمارهء 3885 مراجعه شود .
* ( 3888 ) * 5 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى در بستر بيمارى و با حال احتضار اعتراف كند كه فلان وارث من مبلغى از من طلبكار است ، آيا اعتراف او حجت است ؟ ابو عبد اللّه گفت : اعتراف او لازمالاجراست . من گفتم : اگر در همين حالت وصيت كند كه مبلغى از حق ثلث من به فلان وارث من بپردازيد چه صورت دارد ؟ ابو عبد اللّه گفت : وصيت لازمالاجراست .
توجه : به حديث شمارهء 3820 مراجعه شود .