تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله . فقال : لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث . باب من أوصى إلى مدرك و أشرك معه الصغير ( 3892 ) 2 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار . أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع عليه السّلام نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك .
شرح
اجرا مىشود ؟ ابو جعفر گفت : براى عموهايش دو سوم و براى خالوهايش يك سوم آن منظور مىشود .

وصى و ناظر

* ( 3892 ) * 2 - به ابو محمد امام عسكرى - عليه السلام - نوشتم : اگر كسى اجراى وصيت را به فرزندان خود محول كند ، در صورتى كه برخى از فرزندان او بالغ‌اند و برخى نابالغ‌اند ، آيا فرزندان بالغ او مىتوانند وصيت پدر خود را اجرا كنند و بدهكارى او را كه با گواهى مردمان عادل به ثبوت رسيده است بپردازند ؟ ابو محمد در پاسخ نوشت : بلى ، فرزندان بالغ او مكلف هستند كه دين پدر را بپردازند و تا هنگام بالغ شدن فرزندان صغير به تأخير نيندازند .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 97 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى