تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
إذا جرّد الرّجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه . ( 2985 ) 6 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن ابن مسكان ؛ عن الحسن بن زياد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة فلمسها . قال : هي حرام على أبيه و ابنه . و مهرها واجب . ( 2986 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها . إنّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية و هي حلال فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه . و إذا تزوّج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لابنه .
شرح
حلال نخواهد بود . * ( 2985 ) * 6 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى با خانمى ازدواج كند و با او همبستر شود ، چه حكمى دارد ؟ ابو عبد الله گفت : آن خانم بر پدر آن مرد و پسر آن مرد حرام خواهد شد . و مهر و كابين به ملك خانم در مىآيد . * ( 2986 ) * 7 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : اگر كسى با زن‌پدر و يا با كنيز خصوصى پدر زنا كند ، آن خانم و آن كنيز براى پدر او حرام نخواهد شد . اما هركس با خانمى و يا كنيزى بىشوهر زنا كند ، آن خانم و آن كنيز ، براى پدر او و براى پسر او حرام خواهد شد . و اگر كسى با خانمى ازدواج كند ، آن خانم بر پدر او و پسر او حرام خواهد شد .