تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان بينه و بين امرأة فجور فهل يتزوّج ابنتها ؟ فقال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها . و إن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها . و ليتزوّجها هي إن شاء . ( 2980 ) 8 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج أمّها من الرّضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه و أبوه و ما يحلّ له ( 2981 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرّجل تكون له الجارية فيقبّلها
شرح
گناه كرده باشد ، آيا مىتواند با دختر آن خانم ازدواج كند ؟ ابو عبد الله گفت : اگر گناه آنان از قبيل بوسه و مانند آن باشد ، مىتواند با دختر آن خانم ازدواج كند ، اما اگر جماع و همبسترى باشد ، نبايد با دختر آن خانم ازدواج كند . اگر مايل باشد با همان خانم گناه‌آلوده ازدواج كند . * ( 2980 ) * 8 - از ابو جعفر باقر و يا ابو عبد الله صادق - عليهما السلام - پرسيدم : اگر كسى با خانمى زنا كرده باشد مىتواند با مادر رضاعى و يا دختر رضاعى آن خانم ازدواج كند ؟ آن سرور گفت : نه .

زن‌پدر ، زن‌پسر

* ( 2981 ) * 2 - از ابو الحسن الرضا ( ع ) پرسيدم : اگر انسان كنيز زرخريد خود را بوسيده باشد ، كنيز او به فرزندش حلال خواهد بود ؟