تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
اللّه عليه السّلام قال : قلت له : إنّي اريد أن أتزوّج امرأة و إنّ أبويّ أرادا غيرها . قال : تزوّج الّتي هويت ودع الّتي يهوى أبواك . باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز ( 2958 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن المهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء : كلّ شهر و كلّ جمعة يوما ، و من النّفقة كذا و كذا . قال : ليس ذلك الشرط بشيء . من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة و القسمة . و لكنّه إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلك جائز لا بأس به .
شرح
علاقه و تمايل دارى ازدواج كن و از آن خانمى كه پدر و جدت ( و يا مادرت ) تمايل دارند ، صرف‌نظر كن .

امتيازات مشروع

* ( 2958 ) * 4 - از ابو جعفر باقر ( ع ) پرسيدند : اگر كسى در هنگام عقد ازدواج ، با خانم خود شرط كند كه هروقت فرصت كند ، ماهى يك‌بار ، هر جمعه يك‌بار به خانهء او برود و بيش از ميزان معينى خرجى ندهد ، اين شرائط چه صورت دارد ؟ ابو جعفر گفت : اين شرائط بىاثر است . هركس با خانمى ازدواج كند ، بايد به نحو شايسته مخارج او را تأمين كند و به‌صورت مشروع ، اوقات خود را با او تقسيم كند . البته اگر خانمى شوهر كند و بعد ، از ناسازگارى شوهر و تجديد فراش و يا طلاق خود خائف شود ، و با شوهر خود سازش كند كه ناسازگارى نكند و در برابر ، از حق خرجى بكاهد و اوقات كمترى با او به‌سربرد ، مانعى ندارد .