( 2953 ) 4 - و عنه ، عن زيد بن الجهيم الهلاليّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يتزوّج المرأة و يزوّج ابنه ابنتها . فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس .
باب تزويج الصبيان ( 2954 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ابن فضّال ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير . قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر . و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن .
( 2955 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين و فرض الصّداق ، ثمّ مات . من أين يحسب
شرح
* ( 2953 ) * 4 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر انسان با خانمى ازدواج كرده باشد ، آيا مىتواند دختر آن خانم را براى فرزندش بگيرد ؟
ابو عبد الله گفت : اگر دختر اين خانم ، از شوهر قبلى او باشد ، مانعى ندارد .