تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
باب عتق السكران و المجنون و المكره ( 3472 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن عتق المكره ، فقال : ليس عتقه بعتق . ( 3473 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة أو قال : و بكير و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّ المدلّه ليس عتقه بعتق . ( 3474 ) 4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط و الحسين بن هاشم و صفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يجوز عتق السّكران .
شرح

اعطاى آزادى در حال مستى

* ( 3472 ) * 1 - به ابو جعفر باقر ( ع ) گفتم : اگر كسى در اثر اكراه و اجبار غلام خود را آزاد كند ، چه صورت دارد ؟ ابو جعفر گفت : اين آزادى رسميت ندارد . * ( 3473 ) * 3 - ابو جعفر باقر و ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتند : كسى كه مات و بهت‌زده باشد و بردهء خود را آزاد كند ، آزادى آن برده رسميت ندارد . * ( 3474 ) * 4 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : خواجه‌اى كه مست باشد و بردهء خود را آزاد كند ، آزادى آن برده رسميت ندارد . توجه : به احاديث شمارهء 3382 - 3387 مراجعه شود .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 331 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى