الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 332
باب نوادر ( 3475 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المملوك يعطي الرّجل مالا ليشتريه فيعتقه ؟ قال : لا يصلح له ذلك . ( 3476 ) 3 - ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ هشام بن أذين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حدث الموت ، فمات السيّد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة . أيجزىء عن الميّت عتق العبد الّذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة الّتي كانت على الميّت ؟ فقال : لا . ( 3477 ) 4 - الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن چند حديث نادر * ( 3475 ) * 2 - به ابو جعفر باقر ( ع ) گفتم : برده مىتواند از اندوختهء خود در اختيار ديگران بگذارد تا او را بخرند و آزاد كنند ؟ ابو جعفر گفت : اين كار صلاحيت شرعى ندارد . * ( 3476 ) * به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : خواجه به بردهء خود مىگويد : اگر براى من اتفاقى رخ دهد و بميرم ، تو بعد از مرگ من آزادى . اگر بعدا خواجه بميرد و آزادى يك برده به عنوان كفارهء شرعى برعهدهء او باشد ، آيا آزادى همين برده كه بعد از مرگ خواجه آزاد مىشود بهجاى آن بردهاى كه بايد به عنوان كفاره آزاد كند ، كفايت مىكند ؟ ابو عبد الله گفت : نه . * ( 3477 ) * 4 - من در حضور ابو عبد الله صادق ( ع ) بودم . يك نفر