على ولده .
باب طلاق اهل الذمة و عدّتهم في الطلاق و الموت إذا أسلمت المرأة ( 3434 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السّلام في أمّ ولد لنصرانيّ أسلمت ، أيتزوّجها المسلم ؟ قال : نعم . و عدّتها من النصرانيّ إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء . فإذا انقضت عدّتها فليتزوّجها إن شاءت .
شرح
همسرش از او جدا مىشود ، و ميراث او را بر فرزندانش تقسيم مىكنند .
توجه : ارتداد به منزلهء طلاق است . خانم او بايد سه ماه عده نگه دارد و بعدا شوهر كند . به حديث شمارهء 4032 - 4034 مراجعه شود .