( 3432 ) 9 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرّجل تكون عنده السّرّيّة له و قد ولدت منه و قد مات ولدها ثمّ يعتقها . قال : لا يحلّ لها أن تتزوّج حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر .
باب المرتدّ ( 3433 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرتدّ . فقال : من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمّد صلى اللّه عليه و آله بعد إسلامه ، فلا توبة له . و قد وجب قتله . و بانت منه امرأته . و يقسّم ما ترك
شرح
كنيز مزبور به حال بردگى باقى بود ، بهعنوان كنيز شخصى مورد كاميابى قرار مىگرفت . ثقة الاسلام كلينى بهخاطر همين نكته ، اين احاديث را در باب « امهات اولاد » يعنى كنيزان صاحب فرزند عنوان كرده است .
* ( 3432 ) * 9 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى از كنيز شخصى خود صاحب فرزند شود و بعد از مرگ فرزند كنيز خود را آزاد كند ، دوران عدهء او تا چه حد است ؟ ابو عبد الله گفت : آن كنيز نمىتواند ازدواج كند مگر بعد از سه ماه كه عدهء او بسر آمده باشد .