فأخذ بقول أهل الحجاز أنّ ذلك ليس بشيء .
( 3397 ) 4 - حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد ابن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام .
قال : ليس عليه كفّارة و لا طلاق .
باب الخليّة و البريئة و البتّة ( 3398 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يقول لامرأته :
أنت منّي خليّة أو بريئة أو بتّة أو حرام . قال : ليس بشيء .
( 3399 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ؛ و عليّ بن
شرح
تحريم بىاثر است .
* ( 3397 ) * 4 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى به همسر خود بگويد : « بستر تو بر من حرام باد » چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : اين سخن ، نه سوگند است كه بگوييم كفاره دارد و نه صيغهء طلاق است كه همسرش را به خانهاش حرام كرده باشد .
توجه : فقهاى اهل سنت اختلاف دارند : برخى مىگويند : « انت عليّ حرام » سوگند است ، و برخى مىگويند طلاق است ، و جمعى آن را به منزلهء سه طلاق مىشمارند . به حديث شمارهء 3273 مراجعه شود .