( 3393 ) 12 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ابن البختريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا غاضب الرّجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه . فإمّا أن يفيىء و إمّا أن يطلّق ، فإن نركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل .
باب أنّه لا يقع الايلاء الّا بعد دخول الرجل بأهله ( 3394 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة - قال : لا أعلمه إلّا - عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكون مؤليا حتّى يدخل [ بها ] .
باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ( 3395 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : ما تقول في رجل قال
شرح
* ( 3393 ) * 12 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر كسى بر خانم خود خشم بگيرد و بدون سوگند چهار ماه از بستر او كناره گيرد و خانم به محاكم شرعى عرض حال بدهد ؛ باز هم مكلف مىشود كه يا به زندگى عادى بازگردد و يا خانم خود را طلاق بدهد . اگر كسى بىخشم و نفرت و بىسوگند جدائى ، بل بهخاطر مصالح زندگى ، از خانم خود كناره بگيرد تكليفى بر او نخواهد بود .