تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
باب طلاق الصبيان ( 3382 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم و صدقته . فقال : إذا طلّق للسّنّة و وضع الصدقة في موضعها و حقّها ، فلا بأس و هو جائز . ( 3383 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و محمّد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيّته و صدقته و إن لم يحتلم . باب طلاق المعتوه و المجنون و طلاق وليّه عنه ( 3384 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة و بكير ، و محمّد بن مسلم و بريد و فضيل بن يسار و إسماعيل
شرح

طلاق كودكان

* ( 3382 ) * 1 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : اگر جوان نابالغ ، همسر خود را طلاق بدهد و يا از اموال خود صدقه‌اى مقرر كند ، چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : اگر براساس كتاب و سنت طلاق بدهد و صدقه را به حق و درستى در مورد مناسب آن مقرر كند ، اشكالى ندارد ؛ طلاق و صدقهء او روا خواهد بود . * ( 3383 ) * 4 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر جوان نابالغ صاحب عقل و درايت باشد ، طلاق ، وصيت و صدقهء او قابل اجرا خواهد بود .

طلاق بيماران روانى

* ( 3384 ) * 3 - ابو جعفر باقر و ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتند : كسى كه مات و بهت‌زده باشد طلاق او روا نيست ، و اگر بندهء خود را آزاد كند قابل