باب طلاق الصبيان ( 3382 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم و صدقته . فقال : إذا طلّق للسّنّة و وضع الصدقة في موضعها و حقّها ، فلا بأس و هو جائز .
( 3383 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و محمّد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيّته و صدقته و إن لم يحتلم .
باب طلاق المعتوه و المجنون و طلاق وليّه عنه ( 3384 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة و بكير ، و محمّد بن مسلم و بريد و فضيل بن يسار و إسماعيل
شرح