تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
( 3379 ) 7 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا طلّق الرّجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك . و إن انقضت عدّتها إلّا أن يصحّ منه . قال : قلت : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه و بين سنة . ( 3380 ) 8 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس للمريض أن يطلّق و له أن يتزوّج . ( 3381 ) 12 - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : ليس للمريض أن يطلّق و له أن يتزوّج . فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائز . و إن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل . و لا مهر لها و لا ميراث .
شرح
* ( 3379 ) * 7 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر كسى در حال بيمارى خانم خود را طلاق بدهد ، مادام كه بيمارى او بردوام باشد ، طلاق او لغو مىشود و خانم از شوهر خود ارث مىبرد - گرچه عدهء طلاق سپرى گردد - مگر آنكه شوهر از بيمارى خود بهبودى يابد . من گفتم : گرچه بيمارى او به‌طول انجامد ؟ ابو عبد الله گفت : اين حكم ظرف يكسال از تاريخ طلاق ، قاطعيت دارد . * ( 3380 ) * 8 - ابو عبد الله صادق گفت : ( با حديث 3376 برابر است ) . * ( 3381 ) * 12 - ابو جعفر باقر و يا ابو عبد الله صادق گفت : بيمار حق طلاق ندارد ، اما حق ازدواج دارد با اين شرط كه اگر با خانمى ازدواج كند و آميزش انجام گيرد ، ازدواج او رسميت پيدا مىكند ؛ و اگر عروسى نكند و در اثر بيمارى بميرد ، ازدواج او باطل مىشود ؛ و اين خانم حقى به كابين و ميراث ندارد .