الأزرق و معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّ المدلّه ليس له طلاق . و لا عتقه عتق .
( 3385 ) 5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربّه قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : المعتوه الّذي لا يحسن أن يطلّق يطلّق عنه وليّه على السنّة . قلت : فإن جهل فطلّقها ثلاثا في مقعد ؟ قال : يردّ إلى السنّة . فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة .
باب طلاق السكران ( 3386 ) 4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، و الحسين بن هاشم ، و صفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن طلاق السّكران . فقال : لا يجوز و لا عتقه .
شرح
اجرا نيست .
* ( 3385 ) * 5 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : كسى كه گول و ابله باشد و سنت طلاق را نشناسد ، ولىّ او مىتواند خانم او را طلاق بدهد . من گفتم :
اگر با جهالت و بىاطلاعى خانم خود را در يك مجلس سهطلاقه كند ، چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : طلاق او به سنت اسلامى ارجاع مىشود :
يعنى با گذشت سه ماه كامل و يا سه نوبت عادت ماهيانه ، خانم او يكطلاقه خواهد بود .