تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الأزرق و معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّ المدلّه ليس له طلاق . و لا عتقه عتق . ( 3385 ) 5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : المعتوه الّذي لا يحسن أن يطلّق يطلّق عنه وليّه على السنّة . قلت : فإن جهل فطلّقها ثلاثا في مقعد ؟ قال : يردّ إلى السنّة . فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة . باب طلاق السكران ( 3386 ) 4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، و الحسين بن هاشم ، و صفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن طلاق السّكران . فقال : لا يجوز و لا عتقه .
شرح
اجرا نيست . * ( 3385 ) * 5 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : كسى كه گول و ابله باشد و سنت طلاق را نشناسد ، ولىّ او مىتواند خانم او را طلاق بدهد . من گفتم : اگر با جهالت و بىاطلاعى خانم خود را در يك مجلس سه‌طلاقه كند ، چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : طلاق او به سنت اسلامى ارجاع مىشود : يعنى با گذشت سه ماه كامل و يا سه نوبت عادت ماهيانه ، خانم او يك‌طلاقه خواهد بود .

در حال مستى و مدهوشى

* ( 3386 ) * 4 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : شوهرى كه در حال مستى خانم خود را طلاق مىدهد ، طلاق او چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : كسى كه مست باشد طلاق او بىاثر است ؛ اگر بردهء خود را آزاد كند نيز بىاثر است .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 276 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى