تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
باب الرجل يطلّق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها ( 3371 ) 3 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل طلّق امرأته ثمّ توفّي و هي في عدّتها . قال : ترثه و إن توفّيت و هي في عدّتها فإنّه يرثها . و كلّ واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر . و زاد فيه محمّد بن أبي حمزة : و تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ؛ قال الحسن بن سماعة : و هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد و لا أظنّه إلّا و قد رواه . ( 3372 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله . ( 3373 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كانت تحته
شرح

سوگ شوهر در عدهء طلاق

* ( 3371 ) * 3 - جدم امير المؤمنين ( ع ) فرمود : اگر كسى خانم خود را طلاق بدهد و قبل از پايان عده بميرد ، طلاق آنان باطل مىشود و خانم از شوهر خود ارث مىبرد [ و بايد از روز وفات شوهر ، عدهء وفات بگيرد ] و اگر خانم بميرد ، شوهرش از او ارث مىبرد - مادام كه عدهء طلاق بسر نيامده باشد ، زن و شوهر از هم ارث مىبرند درصورتىكه قاتل هم نباشند . * ( 3372 ) * 4 - ابو جعفر باقر و يا ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : خانمى كه در عدهء وفات باشد مخارج او بايد از اموال شوهرش تأمين شود . * ( 3373 ) * 5 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى خانم خود را طلاق بدهد و قبل از پايان گرفتن عدهء او بميرد ، تكليف خانم چه خواهد بود ؟
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 270 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى