باب الرجل يطلّق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها ( 3371 ) 3 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل طلّق امرأته ثمّ توفّي و هي في عدّتها . قال : ترثه و إن توفّيت و هي في عدّتها فإنّه يرثها . و كلّ واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر . و زاد فيه محمّد بن أبي حمزة : و تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ؛ قال الحسن بن سماعة : و هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد و لا أظنّه إلّا و قد رواه .
( 3372 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله .
( 3373 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كانت تحته
شرح