مهرا فلها نصفه و هي ترثه . و إن لم يكن سمّى لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه .
قلت : و العدّة ؟ قال : كفّ عن هذا .
( 3369 ) 10 - حميد ، عن ابن سماعة ؛ و أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصّيقل ، و أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها نصف المهر و لها الميراث و عليها العدّة .
( 3370 ) 11 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها . قال : لها الميراث و عليها العدّة كاملة و إن سمّى لها مهرا فلها نصفه و إن لم يكن سمّى لها مهرا فلا شيء لها .
شرح
خانم حقى به كابين ندارد ؛ ولى ميراث او برقرار است . من گفتم : تكليف عده چه خواهد بود ؟ ابو عبد الله گفت : اين مسأله را خلط مكن .
توجه : خانمى كه قبل از مباشرت در عزاى شوهر ، به سوگ مىنشيند ، در مسأله ميراث و كابين با خانمى كه قبل از عروسى طلاق مىگيرد برابر و يكسان است ، اما در مسئلهء عده تفاوت كلى دارد . و لذا امام صادق مىفرمايد : مسئلهء عده را با مسئلهء ميراث و كابين در كنار هم مطرح مكن .
* ( 3369 ) * 10 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيد : خانمى كه شوهرش قبل از مباشرت مرحوم مىشود ، چه تكليفى دارد ؟ ابو عبد الله گفت : نيمى از كابين و تمام سهم الارث خود را مالك مىشود و چهار ماه و ده روز ، عدهء وفات مىگيرد .
* ( 3370 ) * 11 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : ( با حديث شمارهء 3368 برابر است ) .