تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
( 3366 ) 5 - عليّ ، عن أبيه ؛ و عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزّوج قبل أن يدخل بها . فقال : أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها و إن لم يكن فرض لها فلا مهر لها . ( 3367 ) 8 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في المتوفّى عنها زوجها و لم يمسّها . قال : لا تنكح حتّى تعتدّ أربعة أشهر و عشرا : عدّة المتوفّى عنها زوجها . ( 3368 ) 9 - حميد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية ابن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها . قال : هي بمنزلة المطلّقة الّتي لم يدخل بها . إن كان سمّى لها
شرح
* ( 3366 ) * 5 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : اگر عروس و يا داماد قبل از مباشرت بميرند ، كابين عروس چه حكمى پيدا مىكند ؟ ابو عبد الله گفت : درهرحال يك نيمهء كابين حق عروس‌خانم خواهد بود ؛ و اگر كابين عروس مشخص نشده باشد ، خانم حقى به كابين ندارد . * ( 3367 ) * 8 - جدم امير المؤمنين ( ع ) فرمود : اگر مردى ازدواج كند و قبل از مباشرت بميرد خانم او حق ندارد ازدواج كند ، مگر بعد از عدهء وفات كه چهار ماه و ده روز عزا بگيرد . * ( 3368 ) * 9 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيد : خانمى كه قبل از مباشرت به عزاى شوهر مىنشيند ، چه تكليفى دارد ؟ ابو عبد الله گفت : اين خانم به منزلهء آن است كه قبل از آميزش طلاق بگيرد : اگر مرحوم داماد كابين او را مشخص كرده باشد ، يك نيمهء كابين حق خانم است و ميراث او از شوهر برقرار خواهد بود ؛ و اگر مرحوم داماد كابين او را مشخص نكرده باشد ، عروس