تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
باب المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها و مالها من الصّداق و العدّة ( 3364 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها . قال : لها نصف المهر . و لها الميراث كاملا . و عليها العدّة كاملة . ( 3365 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها . قال : إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النّصف و عليها العدّة كملا و لها الميراث .
شرح

قبل از عروسى در سوگ شوهر

* ( 3364 ) * 1 - به ابو جعفر باقر و يا ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى بميرد و هنوز با خانم خود مباشرت نكرده باشد . خانم او چه تكليفى دارد ؟ آن حضرت گفت : عروس‌خانم نيمى از كابين خود را مالك مىشود و سهم ميراث خود را به‌طور كامل حايز مىشود و چهار ماه و ده روز بايد عدهء وفات بگيرد . * ( 3365 ) * 2 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : اگر داماد يا عروس خانم قبل از مباشرت بميرند ، چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : اگر عروس و يا داماد ، قبل از مباشرت بميرند و يا عروس‌خانم قبل از عروسى طلاق بگيرد ، درهرحال ، نيمى از كابين عروسى حق عروس‌خانم است ؛ و اگر داماد بميرد ، عروس‌خانم از او ارث مىبرد و چهار ماه و ده روز در سوگ او مىنشيند .