تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
عليها عدّة ؟ قال : لا . قلت : فإنّه شيء دون شيء . قال : إن أخرج الماء اعتدّت يعني إذا كانا مأمونين صدّقا . باب أنّ المطلّقة و هو غائب عنها تعتدّ من يوم طلّقت ( 3343 ) 2 - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : في الغائب إذا طلّق امرأته أنّها تعتدّ من اليوم الّذي طلّقها . ( 3344 ) 5 - محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا طلّق الرّجل و هو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها . ( 3345 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا طلّق الرّجل امرأته و هو غائب فقامت البينّة على ذلك فعدّتها من يوم طلّق .
شرح
تكليف آنان چه خواهد بود ؟ ابو الحسن گفت : اگرچه داماد ، نطفهء خود را خارج كرده باشد ، خانم بايد عده نگه دارد .

عدهء خانم دور از شوهر

* ( 3343 ) * 2 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : اگر كسى در حال سفر خانم خود را طلاق بدهد ، عدهء خانم از همان روز طلاق شروع مىشود . * ( 3344 ) * 5 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : هرگاه كسى از خانم خود دور باشد و او را طلاق بدهد ، بايد شاهد بگيرد ؛ و چون سه ماه كامل از تاريخ طلاق بگذرد ، عدهء خانم سپرى مىشود . * ( 3345 ) * 7 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : ( با حديث قبلى برابر است ) .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 259 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى