تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
صالح بن رزين ، عن ابن شهاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأدّاها إليها فوهبتها له و قالت : أنا فيك أرغب . فطلّقها قبل أن يدخل بها . قال : يرجع عليها بخمسمائة درهم . ( 3336 ) 9 - محمّد ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن ابن أذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم و ردّتها عليه ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : تردّ عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة درهم . فهبتها إيّاها له و لغيره سواء . ( 3337 ) 10 - محمّد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ؛ عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة و أمهرها أباها و قيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم . ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها قال : ليس عليها شيء .
شرح
شوهر خود ببخشايد و بگويد : علاقهء من به شما بيش از اينها است . و اتفاقا شوهرش قبل از آميزش او را طلاق بدهد ، تكليف كابين چه خواهد شد ؟ ابو عبد الله گفت : شوهر مىتواند پانصد درهم ديگر از خانم بگيرد . * ( 3336 ) * 9 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : مردى با خانمى ازدواج مىكند و هزار درهم به عنوان كابين تقديم مىكند ، بعدا خانم او پانصد درهم آن را به شوهرش مىبخشد . اتفاقا قبل از مباشرت ، كار آنان به طلاق مىكشد ؛ اينك تكليف آنان چيست ؟ ابو عبد الله گفت : خانم بايد پانصد درهم الباقى را نيز به شوهرش برگرداند ، زيرا از هزار درهم كابين ، فقط پانصد درهم آن حق خانم بوده كه آن را به شوهرش بخشيده است . بخشش خانم به شوهر و بيگانه فرقى ندارد . * ( 3337 ) * 10 - از ابو عبد الله صادق پرسيد ( با شمارهء 3334 برابر است ) .