تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
باب ما يوجب المهر كملا ( 3338 ) 2 - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة و الغسل . ( 3339 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ملامسة النساء هو الإيقاع بهنّ . ( 3340 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فأغلق بابا و أرخى سترا و لمس و قبّل ثمّ طلّقها أيوجب عليه الصّداق ؟ قال : لا يوجب عليه الصّداق إلّا الوقاع .
شرح

تمام كابين

* ( 3338 ) * 2 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : هرگاه كه ختنه‌گاه مرد با ختنه‌گاه زن تماس پيدا كند ، كابين زن ، عدهء طلاق و غسل جنابت واجب مىشود . * ( 3339 ) * 4 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : « تماس با خانمها » به معنى جماع و مباشرت است . توجه : به آيهء كريمهء« أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » *مراجعه شود . سورهء نساء آيهء 6 و 43 . * ( 3340 ) * 5 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى ازدواج كند و در شب زفاف در حجله را ببندد و پرده‌ها را بياويزد و عروس را در آغوش بگيرد و ببوسد ، و بعدا طلاق بدهد . آيا كابين خانم ، برعهدهء شوهر مسجل مىشود ؟ ابو عبد الله گفت : نه . كابين عروس‌خانم ، فقط با آميزش و مباشرت مسجل مىشود .