عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إن مات عنها زوجها - يعني و هو غائب - فقامت البينّة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر و عشرا . فتمسك عن الكحل و الطيب و الإصباغ .
باب عدّة الحبلى المتوفّى عنها زوجها و نفقتها ( 3350 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : المتوفّى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين : إذا كانت حبلى فتمّت لها أربعة أشهر و عشر و لم تضع فإنّ عدّتها إلى أن تضع و إن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر و عشرا تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و عشرا و ذلك أبعد الأجلين .
شرح
و با گواهى دو مرد عادل مرگ او قطعى شود ، خانم او بايد از همان روز اطلاع چهار ماه و ده روز عده نگه دارد ؛ گرچه شوهر او چند ماه قبل مرده باشد ؛ زيرا در ظرف اين چهار ماه و ده روز بايد عزادار باشد و از سورمه و عطر و جامههاى الوان دورى كند .
توجه : به شرح حديث شمارهء 3429 مراجعه شود .