فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر ؟ قال : إنّما الحمل تسعة أشهر . قلت : فتزوّج ؟
قال : تحتاط بثلاثة أشهر . قلت : فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : ليس عليها ريبة . تتزوّج .
باب نفقة الحبلى المطلّقة ( 3323 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يطلّق امرأته و هي حبلى . قال : أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتّى تضع حملها .
باب أنّ المطلّقة ثلاثا لا سكنى لها و لا نفقة ( 3324 ) 1 - أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ؛ و أبو عليّ الأشعريّ ،
شرح
است . من گفتم : پس خانم مىتواند ازدواج كند ؟ ابو الحسن گفت : سه ماه ديگر احتياط كند . من گفتم : اگر بعد از سه ماه ديگر باز هم در شك و ترديد باقى بماند ، چه كند ؟ ابو الحسن گفت : با گذشتن يكسال ، ديگر ترديدى نمىماند ، مىتواند ازدواج كند .