تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
في عدّتها و هي ترجوه و يرجوها و يحدث اللّه ما يشاء ؟ أما إنّ الرجل الموسع يمتّع المرأة بالعبد و الأمة و يمتع الفقير بالحنطة [ بالتمر ] و الزّبيب و الثوب و الدراهم و إنّ الحسن بن عليّ عليهما السّلام متّع امرأة طلّقها بأمة و لم يكن يطلّق امرأة إلّا متّعها . حميد بن زياد عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله إلّا أنّه قال : و كان الحسن بن عليّ عليهما السّلام يمتّع نساءه بالأمة . باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ( 3330 ) 1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، و أبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، و حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، جميعا عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه و تتزوّج إن شاءت
شرح
آشتى بسر مىبرند ؟ و خداوند آن‌چنان‌كه بخواهد در دل آنان تصرف مىكند ! اين را در نظر داشته باشيد كه شوهر دولتمند بايد خانم خود را با تقديم غلام و كنيز بدرقه كند و شوهر بىبضاعت با مقدارى گندم ، خرما ، كشمش ، جامهء لباس و يا وجه نقد . سبط اكبر امام مجتبى هر خانمى را كه طلاق مىداد ، كنيزى به رسم جهاز و بدرقه تقديم مىكرد . امام مجتبى ، هيچ خانمى را بدون جهاز طلاق نمىداد .

فقط نصف كابين

* ( 3330 ) * 1 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر كسى خانم خود را قبل از آميزش طلاق بدهد ، بدون عده از هم جدا مىشوند و خانم مىتواند در همان لحظه ازدواج كند : اگر شوهر ، هنگام ازدواج ، كابين خانم را مشخص كرده