زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل يطلّق امرأته تطليقة ثمّ يدعها حتّى تمضي ثلاثة أشهر إلّا يوما . ثمّ يراجعها في مجلس ثمّ يطلّقها ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة الأشهر أيضا ؟ قال : فقال : إذا أدخل الرّجعة اعتدّت بالتطليقة الأخيرة . و إذا طلّق به غير رجعة لم يكن له طلاق .
باب التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ( 3288 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، و حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة و عليّ بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : المرأة الّتي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره . قال : هي الّتي تطلّق ثمّ تراجع . ثمّ تطلّق ثمّ تراجع . ثمّ تطلّق . فهي الّتي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره .
شرح
كند و مجددا او را طلاق بدهد و باز در آخرين روز عده رجوع كند . اين طلاق او چه صورت دارد ؟ آن حضرت گفت : اگر در ميان دو طلاق عملا رجوع كرده باشد خانم بايد از طلاق دوم عده نگه دارد ؛ و اگر طلاق دوم را بدون رجوع جارى كرده باشد ، طلاق دوم صورت نگرفته و آنان زن و شوهر خواهند بود .