تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : قلت له : الرّجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها . فقال : يقوّمها على نفسه قيمة و يشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ . ( 3079 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام في جارية لابن لي صغير أيجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا حتّى تخلّصها . ( 3080 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام أنّي كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوّجتها ، فلم تزل عندها في بيت زوجها حتّى مات زوجها فرجعت إليّ هي و الجارية . أفيحلّ لي الجارية أن أطأها ؟ فقال : قوّمها بقيمة عادلة و أشهد على ذلك ثمّ إن شئت فطأها .
شرح
مىتواند با كنيز فرزندش همبستر شود ؟ ابو الحسن گفت : به نظر من بهتر آن است كه آن كنيز را قيمت بگذارد و در برابر شاهدان عادل ، پرداخت قيمت را به‌عهده بگيرد . * ( 3079 ) * 4 - به ابو الحسن الرضا ( ع ) نوشتم : كودك صغير من كنيزى دارد ، آيا مىتوانم با كنيز او همبستر شوم ؟ ابو الحسن در پاسخ من نوشت : نه . مگر موقعى كه آن كنيز را براى خودت بردارى و مالك شوى . * ( 3080 ) * 5 - به ابو الحسن الرضا ( ع ) گفتم : موقعى كه دخترم را عروس كردم ، كنيزى به او هديه كردم . آن كنيز در خانهء شوهرش خدمت مىكرد تا روزى كه شوهرش مرحوم شد و دخترم با كنيز اهدائى به خانهء من آمد . آيا براى من حلال است كه با آن كنيز همبستر شوم ؟ ابو الحسن گفت : كنيز را به‌طور عادلانه قيمت كن و در حضور گواهان پرداخت وجه آن را ضمانت كن و بعدا با آن كنيز همبستر شو .