عيسى ، عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن متعة النّساء . قال : حلال و إنّه يجزىء فيه الدّرهم فما فوقه .
باب عدّة المتعة ( 3057 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف .
( 3058 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما . كأنّي أنظر إلى أبي جعفر عليه السّلام يعقد بيده خمسة و أربعين . فإذا جاز الأجل كانت فرقة به غير طلاق .
شرح
دارد ؟ ابو جعفر گفت : حلال است و براى پيشكشى يك درهم و يا بيشتر كفايت مىكند .