تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
عيسى ، عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن متعة النّساء . قال : حلال و إنّه يجزىء فيه الدّرهم فما فوقه . باب عدّة المتعة ( 3057 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف . ( 3058 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما . كأنّي أنظر إلى أبي جعفر عليه السّلام يعقد بيده خمسة و أربعين . فإذا جاز الأجل كانت فرقة به غير طلاق .
شرح
دارد ؟ ابو جعفر گفت : حلال است و براى پيشكشى يك درهم و يا بيشتر كفايت مىكند .

آزمايش رحم ، عدهء بانوان موقت

* ( 3057 ) * 1 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : در ازدواج موقت ، عدهء بانوان يك عادت ماهيانه است . و اگر عادت ماهيانه ندارد ، يك ماه و نيم . * ( 3058 ) * 3 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : عده زوجهء موقت چهل و پنج روز است ( گويا هم‌اينك ابو جعفر باقر را مىبينم كه با دست خود رقم چهل و پنج را نشان مىدهد ) بعد از آنكه اين مدت به‌سر آمد ، زوجهء موقت ، بدون طلاق ، رها و آزاد است . توجه : اگر شست دست راست را بخوابانند و انگشت وسط را نيز خم كنند ، هيأت انگشتها رقم چهل و پنج را نشان مىدهد . در عهد سابق ، ارائه ارقام به‌اين‌صورت متداول بود .