( 3054 ) 3 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجبت التزويج ، فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح .
باب ما يجزىء من المهر فيها ( 3055 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد البرقيّ ، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ ، عن أبي سعيد ، عن الأحول قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أدنى ما يتزوّج به المتعة ؟ قال : كفّ من برّ .
( 3056 ) 3 - أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن
شرح
* ( 3054 ) * 3 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : هرگاه شرائط ازدواج موقت را براى خانم روشن كردى و مورد رضايت او قرار گرفت و تو صيغهء ازدواج را جارى كردى ، بعد از كلمهء « انكحت » همهء آن شرائط را تكرار كن ، تا او با كلمهء « نعم قد رضيت » قبولى خود را اعلام كند . پس اگر با قبولى ازدواج ، شرائط تمتع و كاميابى را نيز پذيرفت ، لازم الاجرا خواهد شد و اگر شرائط ازدواج را نپذيرفت ، لازم الاجرا نخواهد شد . شرائطى كه قبل از كلمهء نكاح عنوان مىشود ، لازم الاجرا نيست .