تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
و العزدين و اليوم و اليومين و اللّيلة و أشباه ذلك . باب حبس المهر اذا أخلفت ( 3063 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أتزوّج المرأة شهرا فتريد منّي المهر كملا و أتخوّف أن تخلفني . فقال : لا يجوز أن تحبس ما قدّرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها به قدر ما تخلفك . ( 3064 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا بقي عليه شيء من المهر و علم أنّ لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها . و يحبس عنها ما بقي عنده .
شرح
مشخصى از زمان را نمودار كند .

جريمهء تخلف

* ( 3063 ) * 1 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : من با خانمى يك ماهه ازدواج مىكنم . خانم مىگويد : كابين مرا يك جا و كامل تأديه كن و من مىترسم كه از مراسم پذيرائى و خدمت تخلف كند . تكليف من چيست ؟ ابو عبد الله گفت : روا نيست كه حق مفروض او را توقيف كنى . اگر خانم از پذيرائى خود كاست ، مىتوانى به ميزان كاهش خدمت ، حق خود را بازپس بگيرى . توجه : به حديث شمارهء 3065 مراجعه شود . * ( 3064 ) * 2 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر قسمتى از كابين زن برعهدهء انسان باقىمانده باشد ، و باخبر شود كه خانم او شوهر دارد . آنچه خانم قبلا بابت كابين دريافت كرده باشد استرداد نمىشود ، چراكه با
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 108 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى