و العزدين و اليوم و اليومين و اللّيلة و أشباه ذلك .
باب حبس المهر اذا أخلفت ( 3063 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أتزوّج المرأة شهرا فتريد منّي المهر كملا و أتخوّف أن تخلفني . فقال : لا يجوز أن تحبس ما قدّرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها به قدر ما تخلفك .
( 3064 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا بقي عليه شيء من المهر و علم أنّ لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها . و يحبس عنها ما بقي عنده .
شرح
مشخصى از زمان را نمودار كند .