تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
باب ما يجوز من الأجل ( 3060 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يشارطها ما شاء من الأيّام . ( 3061 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت له : الرّجل يتزوّج متعة سنة أو أقلّ أو أكثر ؟ قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم . قال : قلت : و تبين به غير طلاق ؟ قال : نعم . ( 3062 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتّع الرّجل بالمرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : السّاعة و السّاعتان لا يوقف على حدّهما . و لكنّ العزد
شرح

تعيين مدت ، أجل

* ( 3060 ) * 1 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : هرچند روزى كه مايل باشد ، مىتواند با زوجهء موقت شرط كند . * ( 3061 ) * 2 - به ابو الحسن الرضا ( ع ) گفتم : انسان مىتواند براى مدت يك سال ، يا بيشتر و يا كمتر ، زن موقت بگيرد ؟ ابو الحسن گفت : اگر ازدواج موقت با اجرت معين و سرآمد مشخص باشد ، مانعى ندارد . من گفتم : و بعد از پايان مدت ، بدون طلاق از هم جدا مىشوند ؟ ابو الحسن گفت : بلى . * ( 3062 ) * 3 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : آيا انسان مىتواند براى يك ساعت و يا دو ساعت زوجهء موقت بگيرد ؟ ابو عبد الله گفت : مشخص كردن يك ساعت و دو ساعت براى همگان ميسر نيست ، ولى مىتواند با تعيين يك نوبت و دو نوبت ، يك روز و دو روز ، و يا يك شب و امثال آن ، حد