( 2850 ) 3 - أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ابن عمّار ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرّجل يأتي الرّجل فيقول : اكتب لي بدراهم . فيقول له : آخذ منك وأكتب لك بين يديك ؟ قال :
فقال : لا بأس . قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك : أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسمّاة . فهل يلزم المستأجر ؟ وهل يحلّ للمملوك ؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحلّ للمملوك .
باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على اجرته وتأخير اعطائه بعد العمل ( 2851 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الحمّال والأجير . قال : لا يجفّ عرقه حتّى
شرح
* ( 2850 ) * 3 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر انسان به دفتردارى رجوع كند تا با دريافت مبلغى دفتر أو را بنويسد وأو بگويد : من اجرت خود را دريافت مىكنم ودر حضور خودت به نوشتن مىپردازم . اين معاهده چهصورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . من گفتم : اگر غلام زرخريد ديگران را استخدام كند وغلام بگويد : تو خواجهء مرا به هرمبلغى كه مىخواهى راضى كن ، ولى به من نيز بايد فلان مبلغ را بپردازى . آيا پرداخت مبلغ مزبور بر عهدهء استخدامكننده واجب خواهد شد ؟ وآيا اين مبلغ بر غلام زرخريد ، حلال است ؟ أبو عبد اللّه گفت : اين مبلغ ، نه بر عهدهء استخدامكننده واجب مىشود ، ونه بر غلام زرخريد ، حلال خواهد بود .