الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 459
باب الاستحطاط بعد الصفقة ( 2847 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جارية فلمّا ذهبت أنقدهم الدّراهم قلت : أستحطّهم ؟ قال : لا إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله نهى عن الاستحطاط بعد الصّفقة . باب إجارة الأجير وما يجب عليه ( 2848 ) 1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرّجل يستأجر الرّجل بأجرة معلومة فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك . فقال : إذا أذن له الذّي استأجره فليس به بأس . دبّه ، چانهزدن بعد از معامله * ( 2847 ) * 1 - براي أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - كنيزى ابتياع كردم ، وچون خواستم وجه آن را بپردازم ، به أبو عبد اللّه صادق گفتم : باز هم از قيمت آن بكاهم ؟ أبو عبد اللّه گفت : نه . رسول خدا كه صلوات خدا بر أو باد از دبّه كردن منع فرموده است . أجير ، كارگر ، مستخدم * ( 2848 ) * 1 - به أبو إبراهيم امام كاظم ( ع ) گفتم : اگر انسان كسى را استخدام كند وبه روستاى خود به مأموريت بفرستد ، ودر اين ميان ، شخص ثالثى ، مبلغى سرمايه در اختيار اين مستخدم بگذارد وبگويد : با اين سرمايه ، فلان كالا را خريدارى كن وسودى كه حاصل شود ، بين خود تقسيم مىكنيم . اين سرمايهگذارى چه صورت دارد ؟ أبو إبراهيم ( ع ) گفت : اگر آن كسى كه مستخدم را أجير كرده است ، رضايت بدهد ، مانعى ندارد .