ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع ، فقال له : ربّما أمرنا الرّجل فيشتري لنا الأرض والدّار والغلام والجارية ونجعل له جعلا ؟ قال : لا بأس .
( 2845 ) 5 - وعنهما ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وغيره عن أبي جعفر عليه السّلام قالوا : قالا : لا بأس بأجر السّمسار إنّما هو يشتري للنّاس يوما بعد يوم بشيء معلوم . وإنّما هو مثل الأجير .
باب مشاركة الذمّي ( 2846 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا ينبغي للرّجل المسلم أن يشارك الذّمي ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودّة .
شرح
كارشناس معاملات ، مراجعه مىكنيم تا برايمان زمين وخانه وغلام وكنيز بخرد . وبراي أو كارمزدى معين مىكنيم . اينگونه معاملات ، چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد .
* ( 2845 ) * 5 - أبو جعفر باقر وأبو عبد اللّه صادق - عليهما السلام - گفتند :
كارمزد سمسار وامانتفروش ، اشكالى ندارد . سمسار ، در برابر كارمزد ، براي مردم خريد وفروش مىكند . سمسار در حكم أجير است .