تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع ، فقال له : ربّما أمرنا الرّجل فيشتري لنا الأرض والدّار والغلام والجارية ونجعل له جعلا ؟ قال : لا بأس . ( 2845 ) 5 - وعنهما ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وغيره عن أبي جعفر عليه السّلام قالوا : قالا : لا بأس بأجر السّمسار إنّما هو يشتري للنّاس يوما بعد يوم بشيء معلوم . وإنّما هو مثل الأجير . باب مشاركة الذمّي ( 2846 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا ينبغي للرّجل المسلم أن يشارك الذّمي ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودّة .
شرح
كارشناس معاملات ، مراجعه مىكنيم تا برايمان زمين وخانه وغلام وكنيز بخرد . وبراي أو كارمزدى معين مىكنيم . اين‌گونه معاملات ، چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . * ( 2845 ) * 5 - أبو جعفر باقر وأبو عبد اللّه صادق - عليهما السلام - گفتند : كارمزد سمسار وامانت‌فروش ، اشكالى ندارد . سمسار ، در برابر كارمزد ، براي مردم خريد وفروش مىكند . سمسار در حكم أجير است .

شركت با كافران أهل پيمان

* ( 2846 ) * 1 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : براي يك نفر مسلمان ، شايسته نيست كه با كافران أهل پيمان شركت كند ويا سرمايه‌اى در اختيار آنان بگذارد ويا به آنان وديعه بسپارد ويا با آنان اخلاص بورزد .