أخذنا . فقال رجل من اليهود : بهذا قامت السماوات والأرض .
( 2798 ) 4 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللّه بن سنان أنّه عليه السّلام قال : في الرّجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض . قال : لا يسمّي شيئا من الحبّ والبقر ولكن يقول : ازرع فيها ولي كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا .
( 2799 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا وللبقر ثلثا . قال : لا ينبغي أن يسمّي بذرا ولا بقرا فإنّما يحرّم الكلام .
شرح
مانده است .
* ( 2798 ) * 4 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدند : كشاورزى ، زمين مالك را به مزارعه مىپذيرد ومىگويد : يكسوم حاصل سهم گاو ، ويكسوم آن در مقابل بذر ، ويكسوم آن در مقابل زمين . اين مزارعه چه صورت دارد ؟
أبو عبد اللّه گفت : نمىتواند براي بذر وگاو ، سهمى مقرر كند . بلكه بايد بگويد : من به كشت زمين مىپردازم كه نصف حاصل آن ، ويا يكسوم حاصل آن مال من باشد .
* ( 2799 ) * 5 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : كشاورزى كه زمين ديگران را كشت مىكند ، مىتواند شرط كند كه يكسوم حاصل بهنام صاحب بذر ويكسوم بهنام صاحب گاو ، برداشت شود ؟ أبو عبد اللّه گفت : صلاح نيست كه نامى از بذر وگاو ، به ميان بيايد . اينگونه شرائط ، مزارعه را فاسد مىكند .