عن صاحبها . وآخذ الدّراهم الجياد وأعطي دونها . فقال : إذا كان يضمن فربّما اشتدّ عليه فعجّل قبل أن يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس .
باب الرجل يعطى الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر ( 2778 ) 1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن النّعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : يسلف الرّجل الرّجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك ؟ قال :
لا بأس .
( 2779 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصّباح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذّي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض . قال : لا بأس .
شرح
ضامن مجبور شود كه در رأس مهلت شخصا بهاى كالا را بپردازد . وگاهى خريدار جنس زودتر از موعد مقرر ، بهاى جنس را بياورد ، وضامن ، بهاى كالا را پيش خود نگه دارد ، تا در رأس موعد بپردازد ، مانعى ندارد .