تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
عن صاحبها . وآخذ الدّراهم الجياد وأعطي دونها . فقال : إذا كان يضمن فربّما اشتدّ عليه فعجّل قبل أن يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس . باب الرجل يعطى الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر ( 2778 ) 1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن النّعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : يسلف الرّجل الرّجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك ؟ قال : لا بأس . ( 2779 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصّباح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذّي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض . قال : لا بأس .
شرح
ضامن مجبور شود كه در رأس مهلت شخصا بهاى كالا را بپردازد . وگاهى خريدار جنس زودتر از موعد مقرر ، بهاى جنس را بياورد ، وضامن ، بهاى كالا را پيش خود نگه دارد ، تا در رأس موعد بپردازد ، مانعى ندارد .

پرداخت در اين شهر ودريافت در آن شهر

* ( 2778 ) * 1 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر انسان در اين شهر ، دراهم نقرهء خود را به صراف بدهد وشرط نمايد كه در تاريخ معين در شهر ديگرى آن را دريافت كند ، چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . * ( 2779 ) * 3 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : من مىخواهم به وسيلهء شخصي امين ، پولى به شهر ديگر بفرستم ، آن شخص مىگويد : اين پول را به من قرض بده ، موقعى كه وارد آن شهر شدى ، من طلب تو را كارسازى مىكنم . اين‌گونه قرض چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد .