تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
البختريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الصلح جائز بين الناس . ( 2783 ) 8 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ، ثمّ صالح ورثته على شيء . فالذّي أخذته الورثة لهم وما بقي فللمّيت حتّى يستوفيه منه في الآخرة . وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه ، فهو كلّه للميّت يأخذه به . باب فضل الزراعة ( 2784 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد
شرح
جامعه ، نافذ والزامي است . * ( 2783 ) * 8 - أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفت : اگر كسى بدهكار باشد وامروز وفردا كند تا طلبكار بميرد . بعدا با وارثان أو وارد گفتگو ومصالحه شود ومقدارى از قرض خود را بدهد وتصفيه حساب بگيرد . اين صلح وسازش فاسد است : آنچه وارثان گرفته‌اند ، حق آنان خواهد بود وآنچه باقي مانده است ، حق ميت خواهد بود كه در روز قيامت از أو بگيرد . واگر بدهكار با وارثان أو صلح وسازش نكند تا خود نيز بميرد ، ووارثان أو ، قرض أو را كارسازى نكنند ، تمام بدهكارى بر گردن أو باقي خواهد ماند تا طلبكار در روز قيامت حق خود را از أو بگيرد .

شغل زراعت

* ( 2784 ) * 3 - من در حضور أبو عبد اللّه صادق ( ع ) بودم كه مردى پرسيد وگفت : قربانت شوم شنيده‌ام كه زراعت ، پيشهء مكروهى است . اين روايت درست است ؟ أبو عبد اللّه گفت : كشت كنيد ونهال بنشانيد . به خدا