عليه جلّة من بسر فيأخذ منه جلّة من رطب وهي أقلّ منها ؟ قال : لا بأس .
قلت : فيكون لي عليه جلّة من بسر فآخذ منه جلّة من تمر وهي أكثر منها ؟ قال :
لا بأس إذا كان معروفا بينكما .
باب القرض يجرّ المنفعة ( 2775 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم وغيره قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يستقرض من الرّجل قرضا ويعطيه الرّهن إمّا خادما وإمّا آنية وإمّا ثيابا ، فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له . قال : إذا طابت نفسه فلا بأس . قلت :
شرح
گفت : مانعى ندارد . من پرسيدم : اگر به كسى يك سبد غورهء خرما داده باشم ودر عوض آن يك سبد خرماى خشك بگيرم واين سبد خرما از سبد غوره بيشتر باشد ، چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : در صورتي كه جنبهء تعارف داشته باشد ، اشكالى نخواهد داشت .