أعطيه الدّنانير . فقال : ما أحبّ أن يفارقه حتّى يأخذ الدّنانير . فقلت : إنّما هو في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشقّ عليهم . فقال : إذا فرغ من وزنها وإنقادها فليأمر الغلام الذّي يرسله أن يكون هو الذّي يبايعه ويدفع إليه الورق ، ويقبض منه الدّنانير حيث يدفع إليه الورق .
( 2769 ) 33 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه ؛ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سألته عن بيع الذّهب بالدّراهم . فيقول : أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه . قال :
يقول : هات وهلمّ . ويكون رسولك معه .
باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها ( 2770 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا ،
شرح
دشوارى است . أبو عبد اللّه گفت : بعد از آنكه صاحب دكه از وزن دراهم نقره ومحاسبهء عيار آن فارغ شد ، به آن غلامي كه همراه طرف مىفرستد سفارش كند تا أو معاملهء اصلّى را صورت بدهد وموقعى كه دراهم نقره را تحويل مىدهد ، دينارهاى طلا را دريافت كند .
* ( 2769 ) * 33 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم : مبادلهء طلا با نقره به چه صورت جائز است ؟ أبو عبد اللّه گفت : نمايندهات را بفرست تا بهاى طلا را دريافت كند : بگويد : آن نقره را تحويل بده ودر برابر ، اين طلا را دريافت كن . بايد نمايندهء تو همراه أو باشد .