( 2741 ) 6 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون معه المال مضاربة فيقلّ بربحه فيتخوّف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الّذي كان بينهما ، وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه .
قال : لا بأس .
( 2742 ) 7 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النّعمان ، عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يعمل بالمال مضاربة . قال : له الرّبح وليس عليه من الوضيعة شيء . إلّا أن يخالف عن شيء ممّا أمره صاحب المال .
( 2743 ) 8 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن
شرح
* ( 2741 ) * 6 - به أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفتم : انسان به عنوان مضاربه ، سرمايهاى دريافت مىكند وچون سود سرمايه كم مىشود ومىترسد كه صاحب سرمايه مضاربه را قطع كند وسرمايهء خود را پس بگيرد ، از قرار قبلي صرفنظر مىكند وبر ضريب سود أو مىافزايد واز سهم خود مىكاهد . اين معامله چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد .
* ( 2742 ) * 7 - از أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - پرسيدند : كسى كه با سرمايهء ديگران كار مىكند چه حكمي دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مدير عامل در سود معامله سهيم است ولى در خسارت آن مسئوليتى بر عهدهء أو نيست ، مگر در صورتي كه از شرائط فيمابين ودستورات صاحب سرمايه تخطّى كرده باشد .
* ( 2743 ) * 8 - به أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفتم : اگر كسى