تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
( 2739 ) 10 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله إلى صفوان بن اميّة فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها . قال : فقال : أغصبا يا محمّد ؟ فقال النبيّ صلّى اللّه عليه واله : بل عارية مضمونة . باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضيعة ( 2740 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرّجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج . قال : يضمن المال والربح بينهما .
شرح
* ( 2739 ) * 10 - شنيدم أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - مىگفت : رسول خدا كه صلوات خدا بر أو نازل باد ، هفتاد خفتان رزمى با كلاه‌خود آن از صفوان بن أمية به عاريت گرفت . صفوان بن أمية كه در آن هنگام ، مشرك بود گفت : با غصب وزور ؟ رسول خدا گفت : نه . بلكه به رسم عارية وبا قيد تاوان .

احكام مضاربه

* ( 2740 ) * 2 - به أبو جعفر باقر ويا أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر به عنوان مضاربه ، پولى در اختيار كسى بگذارند وسفر تجارتي را بر أو غدقن نمايند وطرف مضاربه ، با آن سرمايه از شهر خارج شود ، چه صورت دارد ؟ آن سرور گفت : تاوان سرمايه بر عهدهء أو خواهد بود وسود معامله كماكان ميان طرفين تقسيم خواهد گشت .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 392 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى