تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( 2732 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متاع في يد رجلين ، أحدهما يقول : استودعتكه . والآخر يقول : هو رهن . قال : فقال : القول قول الّذي يقول : إنّه رهن عندي . إلّا أن يأتي الّذي ادّعى أنّه أودعه بشهود . باب ضمان العارية والوديعة ( 2733 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا يضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا . إلّا الدّنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا . ( 2734 ) 3 - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
شرح
* ( 2732 ) * 4 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : دو نفر دربارهء متاعي نزاع دارند : أولى مىگويد : من متاع خود را نزد تو وديعت نهاده‌ام ، ودومى مىگويد : متاع تو نزد من گرو است . تكليف آنان چيست ؟ أبو عبد اللّه گفت : ادعاى دومى پذيرفته است كه مىگويد : كالا را به گرو گرفته‌ام ، مگر اينكه أولى شاهد بياورد وثابت كند كه متاع خود را به وديعت نهاده است .

مسئوليت عارية ووديعه

* ( 2733 ) * 2 - أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفت : عارية ، تاوان ندارد ، مگر در صورتي كه شرط كنند وتاوان آن را بر گردن گيرندهء عارية بگذارند ، مگر دينار طلا كه تاوان آن قهرا بر گردن أو قرار خواهد گرفت ، گرچه شرط تاوان نكرده باشند . * ( 2734 ) * 3 - به أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفتم : عارية تاوان