( 2732 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متاع في يد رجلين ، أحدهما يقول : استودعتكه . والآخر يقول : هو رهن . قال : فقال : القول قول الّذي يقول : إنّه رهن عندي . إلّا أن يأتي الّذي ادّعى أنّه أودعه بشهود .
باب ضمان العارية والوديعة ( 2733 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا يضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا . إلّا الدّنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا .
( 2734 ) 3 - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
شرح
* ( 2732 ) * 4 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : دو نفر دربارهء متاعي نزاع دارند : أولى مىگويد : من متاع خود را نزد تو وديعت نهادهام ، ودومى مىگويد : متاع تو نزد من گرو است . تكليف آنان چيست ؟ أبو عبد اللّه گفت : ادعاى دومى پذيرفته است كه مىگويد : كالا را به گرو گرفتهام ، مگر اينكه أولى شاهد بياورد وثابت كند كه متاع خود را به وديعت نهاده است .