الثّمن وهو صاغر ، لأنّه استفرشها . قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرّجل ؟ قال : ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها ، وليس على غيره أن يشتريها إلّا بالقيمة .
باب التفرقة بين ذوى الارحام من المماليك ( 2680 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : اتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله بسبي من اليمن . فلمّا بلغوا الجحفة نفذت نفقاتهم ، فباعوا جارية من السبي كانت امّها معهم . فلمّا قدموا على النبيّ صلّى اللّه عليه واله سمع
شرح
أبو عبد اللّه گفت : هريك از شركاء كه خواهان كنيز باشد ، حق دارد كه أو را براي خودش بردارد ، ولى بايد صبر كند تا كنيز مزبور ، دو نوبت عادت بشود وپاكى رحم أو به ثبوت برسد . بر شركاى ديگر لازم نيست كه آن كنيز را مجددا به قيمت برسانند .
توجه : اين حديث به شمارهء 4075 تكرار مىشود .